تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٩ لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
..........
من ذلك فلا شيء عليه و تردّ على أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئاً فلا شيء له، قال: و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها [١].
و رواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها تردّ على أهلها صاغرة و لا مهر له، الحديث [٢].
و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء طلّق، و إن شاء أمسك و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته [٣].
و قد عرفت [٤] أنّ المراد بالطلاق فيها هو المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن الفراق، ضرورة عدم اشتراط الطلاق الشرعي بالخصوصيات المزبورة.
إلى غير ذلك من الروايات [٥] الدالّة عليه، التي يساعدها الاعتبار؛ لأن الفسخ و إن كان منه إلّا أنّ سببه كان فيها، كما لا يخفى.
الصورة الثانية: ما إذا فسخ بعد الدخول، و لا بدّ من فرضه فيما إذا كان الدخول
[١] الكافي: ٥/ ٤٠٨ ح ١٤، التهذيب: ٧/ ٤٢٥ ح ١٦٩٩، الإستبصار: ٣/ ٢٤٧ ح ٨٨٥، الوسائل: ٢١/ ٢١١، أبواب العيوب و التدليس ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٠٩ ح ١٨، التهذيب: ٧/ ٤٢٧ ح ١٧٠٤، الإستبصار: ٣/ ٢٤٩ ح ٨٩٠، الوسائل: ٢١/ ٢٠٨، أبواب العيوب و التدليس ب ١ ح ٤.
[٣] التهذيب: ٧/ ٤٢٦ ح ١٧٠٠، الإستبصار: ٣/ ٢٤٧ ح ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥، الوسائل: ٢١/ ٢١٠، أبواب العيوب و التدليس ب ١ ح ١٤.
[٤] في ص ٣٩٧.
[٥] الوسائل: ٢١/ ٢١/ ٢١١ ٢١٤، أبواب العيوب و التدليس ب ٢.