تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس
..........
و الجذام، و الجنون، و العفل، الحديث [٥].
و خصوصاً صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [١]. بلحاظ عنوان الأربعة و عدم كون العرج منها.
ثمّ إنّ كلام الأصحاب بين عدم كون العرج عيباً مطلقاً، كما ربما يظهر من الخلاف [١٢] و المبسوط [١٣] و المهذّب [١٤] و بين كونه عيباً مطلقاً كالمحكي عن الإسكافي [١٥] و الشيخين في المقنعة [١٦] و النهاية [١٧] و سلّار [١٨] و أبي الصلاح [١٩] و ابني البراج [١٠] و حمزة [٢١] و بين التفصيل بين العرج البين و غيره كالمتن تبعاً لمثل المحقّق في الشرائع في العبارة المتقدّمة، و إن لم يقع التقييد فيها بالبيّن بل بالبلوغ حدّ الإقعاد، كما أنّه قد وقع الخلط في بعض الكلمات بين العرج الذي معناه عدم استطاعة التردّد
[٥] الفقيه: ٣/ ٢٧٣ ح ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٨ ح ١٧١، التهذيب: ٧/ ٤٢٦ ح ١٧٠١، الإستبصار: ٣/ ٢٤٧ ح ٨٨٦، الوسائل: ٢١/ ٢٠٩، أبواب العيوب و التدليس ب ١ ح ٦.
[١] الكافي: ٥/ ٤٠٩ ح ١٦، الفقيه: ٣/ ٢٧٣ ح ١٢٩٦، التهذيب: ٧/ ٤٢٧ ح ١٧٠٣، الإستبصار: ٣/ ٢٤٨ ح ٨٨٩، الوسائل: ٢١/ ٢٠٧، أبواب العيوب و التدليس ب ١ ح ١.
[١٢] الخلاف: ٤/ ٣٤٦.
[١٣] المبسوط: ٤/ ٢٤٩ ٢٦٩.
[١٤] المهذّب: ٢/ ٢٣١ ٢٣٩.
[١٥] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ١٩٨ مسألة ١٢٦.
[١٦] المقنعة: ٥١٩.
[١٧] النهاية: ٤٨٥.
[١٨] المراسم: ١٥٢.
[١٩] الكافي في الفقه: ٢٩٥.
[١٠] حكى عن كاملة في مختلف الشيعة: ٧/ ١٩٨ مسألة ١٢٦.
[٢١] الوسيلة: ٣١١.