تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - مسألة ١٥ لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
[مسألة ١٥: لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين]
مسألة ١٥: لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، و معه لا يترك بالتصالح (١).
لا تطلّق و لا ترث، و إنّما هي مستأجرة [١].
و إطلاق الطلاق عليها في مثل رواية هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوّجك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها، و لا عدّة لها عليك [٢]. انّما هو بلحاظ معنى البينونة و الفراق.
قال في الجواهر: و من الغريب توقّف بعض المتفقّهة من الأعاجم في أنّ له حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل، و هو كما ترى [٣]، انتهى. و يؤيّده أنّه قد استفيد من قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها [٤] في باب المحلّل أنّ النكاح اللازم فيه يجب أن يكون دائمياً.
(١) قال المحقّق في الشرائع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شَرَطا سقوطه أو أطلقا، و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل: يلزم عملًا بالشرط و قيل: لا يلزم لأنّه لا يثبت إلّا شرعاً، فيكون اشتراطاً لغير وارث، كما لو شرط للأجنبي، و الأوّل أشهر [٥].
[١] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٧٧، أبواب المتعة ب ٤٣ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٤٤، أبواب المتعة ب ١٨ ح ٣.
[٣] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٨٨.
[٤] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٠.
[٥] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٧.