تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٧ لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة
[مسألة ٧: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة]
مسألة ٧: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر (١).
فيه على مورده.
و في محكيّ القواعد: لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك، أي لا ينقص من مهرها شيء على إشكال [١].
و أفاد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في وجه الإشكال من انتفاء الاستيفاء رأساً و هو أحد العوضين، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات، و الفرق بينه و بين الحيض بأنّه عادي، فأيّامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره [٢].
أقول: يمكن الفرق بين ما لو كان العذر مانعاً عن الجميع كلّ المدّة، كما هو المفروض في كلام القواعد، و بين ما لو كان كذلك في بعض المدّة، كما أنّه يمكن الفرق بالإضافة إلى أيّام الحيض من هذه الجهة، و عليه فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن.
(١) لو وقع العقد و لم يتحقّق الدخول بها و تحقّقت هبة المدّة فالواجب عليه النصف، كما تقدّم في مضمرة سماعة المذكورة في أواخر المسألة السابقة، باعتبار اشتمالها على قوله (عليه السّلام): «فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» فإنّ القدر المتيقّن من قوله: فإن خلّاها هي هبة المدّة، و لكنّه يحتمل الاختصاص بهذه الصورة و عدم الشمول لما إذا لم تتحقّق الهبة، و لكن تحقّق التمكين حتّى انقضت المدّة، و عليه فيستقرّ عليه تمام المهر بعد تحقّق الملكية بالعقد، و ثبوت
[١] قواعد الاحكام: ٢/ ٢٦.
[٢] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٦٨.