تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٦ تملك المتمتّعة المهر بالعقد
[مسألة ٦: تملك المتمتّعة المهر بالعقد]
مسألة ٦: تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث، و هكذا ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الاحتياط بالتصالح (١).
رواية الأحول قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ [١].
و رواية أُخرى لأبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر [٢]، فإنّ المقصود من الجميع ما ذكرنا، كما لا يخفى.
(١) لا إشكال هنا كالنكاح الدائم في أنّ المهر يملك بأجمعه بنفس العقد، و لكنّ الفرق بينهما أنّ استقراره بالدخول في النكاح الدائم لا يتوقّف على التمكين بعده، و إن كان لزوم الإنفاق متوقّفاً عليه كما سيجيء [٣] إن شاء اللَّه تعالى، و أمّا
[١] الكافي: ٥/ ٤٥٧ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٢٦٠ ح ١١٢٥، الوسائل: ٢١/ ٤٩، أبواب المتعة ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥٧ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ٥٠، أبواب المتعة ب ٢١ ح ٥.
[٣] في «فصل في النفقات» مسألة ١.