تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - القول في الكفر
..........
قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، فإن تزوّج عليهما حرّة مسلمة و لم تعلم أنّ له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج، قلت: فإن طلّق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: نعم [١].
و رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها؟ قال: يفرّق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطاً و نصف، ثمن حدّ الزاني و هو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرّق بينهما و يبقيان على النكاح الأوّل [٢].
و خبر هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة، قال: يفرّق بينهما و يضرب ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً و نصفاً، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به [١١].
و خبر أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم، قد كانت تحت طلحة يهودية [١٢].
[١] الكافي: ٥/ ٣٥٨ ح ١١، التهذيب: ٧/ ٤٤٩ ح ١٧٩٧، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٥، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي: ٧/ ٢٤١ ح ٨، التهذيب: ١٠/ ١٤٤ ح ٥٧٢، الوسائل: ٢٨/ ١٥١، أبواب حدّ الزنا ب ٤٩ ح ١.
[١١] الفقيه: ٣/ ٢٦٩ ح ١٢٧٩، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٤، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٧ ح ٤.
[١٢] التهذيب: ٧/ ٢٩٨ ح ١٢٤٦، الإستبصار: ٣/ ١٧٩ ح ٦٥٠، الوسائل: ٢٠/ ٥٤١، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٣.