تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - القول في الكفر
..........
و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث، قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة [١].
و رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية، و ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر [٢].
و رواية حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح، و أمّا في الترك و الديلم و الخزر فلا يحلّ له ذلك [٣].
و موثّقة سماعة بن مهران المضمرة قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا و يتزوّج المسلمة على اليهودية و النصرانية [٤].
و صحيحة أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج، قلت: فإنّه تزوّج عليها أمة،
[١] الكافي: ٥/ ٣٥٨ ح ٩ و ١٠، التهذيب: ٧/ ٢٩٩ ح ١٢٥٠، الإستبصار: ٣/ ١٨٠ ح ٦٥٤، الوسائل: ٢٠/ ٥٣٦، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٢ ح ٢.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٥١ ح ١٥، الوسائل: ٢٠/ ٥٥٢ و ٥٣٤، أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ١٠ و ب ١ ح ٥.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٩٩ ح ١٢٥١ و ٤٥٣ ح ١٨١٤، الإستبصار: ٣/ ١٨٠ ح ٦٥٥، الوسائل: ٢٠/ ٥٣٧، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٢ ح ٤.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٥٧ ح ٤، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ ح ٢٩٧، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٤، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٧ ح ٢.