تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٧ إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع
[مسألة ٧: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع]
مسألة ٧: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و أُصولهما أجداداً و جدّات و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له، و من في حاشيتهما و في حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات و أخوالًا أو خالات له، و صار هو أعني المرتضع ابناً أو بنتاً لهما، و فروعه أحفاداً لهما، و إذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً، فالأمّ الرضاعيّة كالأمّ النسبيّة و البنت الرضاعية كالبنت النسبيّة و هكذا، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة و أُمّها و أُمّ الفحل على المرتضع للأُمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرضعة للبنتيّة، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة و خالة له، و المرتضعة على أخي الفحل و أخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيّين كانوا أم رضاعيين، و كذا بنات المرضعة على و فيه: أنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي و عمّار، و هما قد نصّا على حرمة أُخت المرضعة للأب، فيُعلم أنّ المراد منه اشتراطه في الأخوّة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبيين من امرأة واحدة في سائر المراتب، من غير فرق بين الخالات و الأخوال و الأعمام، و العمّات، فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع، فاتّحاد الفحل شرط في تحقّقها لا كلّ ما كان حرمته من الرضاع، و إن كان ربّما يوهمه ذيل خبر العجلي؛ لكنه ليس كذلك نصّاً و فتوى [١] انتهى موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوّ مقامه إن شاء اللَّه تعالى.
[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ٣٠٦.