تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - الشرط الخامس الكمّية
..........
من الكتب [١] أنّ العشر هو قول الأكثر، و في الروضة أنّه قول المعظم [٢]. و في التذكرة [٣] و بعض من الكتب [٤] أنّ المشهور هو الخمس عشرة، و عزّاه في كنز العرفان إلى الأكثر [٥]، و في الرياض إلى عامّة المتأخّرين [٦]، و في المسالك إلى أكثرهم [٧] قال: و أكثر القدماء على القول بالعشر، و رفع بذلك التنافي بين كلامي العلّامة في المختلف و التذكرة، ثمّ أضاف إليه قوله: قلت: الإنصاف أنّ شهرة الخمس عشرة عند المتأخّرين محقّقة.
و أمّا القدماء فإنّه و إن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني [٨] و المفيد [٩] و القاضي [١٠] و الديلمي [١١] و الحلبي [١٢] و الطوسي [١٣] و أبي المكارم [١٤]. بل حكي عن المرتضى [١٥] و إن كنّا لم نتحقّقه، إلّا أنّ ذلك لم يبلغ حدّ الاشتهار، خصوصاً بعد
[١] غاية المرام: ٣/ ٤٠ ٤١، نهاية المرام: ٢/ ١٠٦ ١٠٧.
[٢] الروضة البهية: ٥/ ١٥٧.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٦٢٠.
[٤] زبدة البيان: ٢/ ٦٦٣، مفاتيح الشرائع: ٢/ ٢٣٧.
[٥] كنز العرفان: ٢/ ١٨٣.
[٦] رياض المسائل: ٦/ ٤٣٣.
[٧] مسالك الأفهام: ٧/ ٢١٥ ٢٢٢.
[٨] حكي عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٢٩.
[٩] المقنعة: ٥٠٢.
[١٠] المهذّب: ٢/ ١٩٠.
[١١] المراسم: ١٥١.
[١٢] الكافي في الفقه: ٢٨٥.
[١٣] الوسيلة: ٣٠١.
[١٤] غنية النزوع: ٣٣٦.
[١٥] نسب إليه في السرائر: ٢/ ٥٢٠ و مختلف الشيعة: ٧/ ٣٠ و لم نجده في كتبه عاجلًا.