تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - الشرط الخامس الكمّية
..........
و رواية مسعدة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم، فأمّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس [١].
و رواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرّقة فلا [٢].
و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم و الدّم، ثم قال: أ ترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك اللَّه؟ فقال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات [٣]. و بعض الروايات الأُخر.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على اعتبار خمس عشر رضعات، و أنّ عشر رضعات لا يحرّمن، مثل رواية زياد بن سوقة المتقدّمة. و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً [٤].
و رواية عبد اللَّه بن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم [٥].
[١] الكافي: ٥/ ٤٣٩ ح ١٠، التهذيب: ٧/ ٣١٣ ح ١٢٩٧، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٠، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٩.
[٢] التهذيب: ٧/ ٣١٤ ح ١٣٠٢، الاستبصار: ٣/ ١٩٤ ح ٧٠٣، الكافي: ٥/ ٤٣٩ ح ٨، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٥، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٥.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٣٨ ح ٢ و ٣، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٠، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢١.
[٤] التهذيب: ٧/ ٣١٣ ح ١٢٩٩، الاستبصار: ٣/ ١٩٥ ح ٧٠٦، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٤، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٣.
[٥] التهذيب: ٧/ ٣١٣ ح ١٣٠٠، قرب الإسناد: ١٧٠ ح ٦٢٢، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٥، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٤.