تفصيل الشريعة- النكاح
(١)
شكر و تقدير
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
٧ ص
(٣)
آداب النكاح
٧ ص
(٤)
مسألة 1 ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
١٠ ص
(٥)
مسألة 2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال
١١ ص
(٦)
مسألة 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا
١٢ ص
(٧)
مسألة 4 لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق
١٣ ص
(٨)
مسألة 5 يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه
١٣ ص
(٩)
مسألة 6 يستحب أن يكون الزفاف ليلًا
١٣ ص
(١٠)
مسألة 7 يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين
١٤ ص
(١١)
مسألة 8 للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب
١٤ ص
(١٢)
مسألة 9 يستحبّ التعجيل في تزويج البنت
١٦ ص
(١٣)
مسألة 10 يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه
١٦ ص
(١٤)
مسألة 11 المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
١٧ ص
(١٥)
مسألة 12 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٢٢ ص
(١٦)
مسألة 13 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٢٩ ص
(١٧)
مسألة 14 لا إشكال في جواز العزل
٣٢ ص
(١٨)
مسألة 15 يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر
٣٥ ص
(١٩)
مسألة 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٣٧ ص
(٢١)
مسألة 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية
٣٨ ص
(٢٢)
مسألة 19 لا يجوز النظر إلى الأجنبي
٣٨ ص
(٢٣)
مسألة 20 كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس
٣٩ ص
(٢٤)
مسألة 21 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
٤٠ ص
(٢٥)
مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللّمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة
٤١ ص
(٢٦)
مسألة 23 كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر
٤٢ ص
(٢٧)
مسألة 24 لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس
٤٣ ص
(٢٨)
مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ
٤٤ ص
(٢٩)
مسألة 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ
٤٧ ص
(٣٠)
مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار
٤٧ ص
(٣١)
مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها
٥١ ص
(٣٢)
مسألة 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة
٥٦ ص
(٣٣)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٥٩ ص
(٣٤)
مسألة 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
٦١ ص
(٣٥)
مسألة 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 3 يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين
٦٤ ص
(٣٧)
مسألة 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة
٦٥ ص
(٣٨)
مسألة 5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
٦٦ ص
(٣٩)
مسألة 6 إذا لحن في الصيغة
٦٧ ص
(٤٠)
مسألة 7 يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه
٦٨ ص
(٤١)
مسألة 8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء
٦٩ ص
(٤٢)
مسألة 9 تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول
٦٩ ص
(٤٣)
مسألة 10 يشترط في صحّة العقد التنجيز
٦٩ ص
(٤٤)
مسألة 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
٧٠ ص
(٤٥)
مسألة 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين
٧٣ ص
(٤٦)
مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود
٧٥ ص
(٤٧)
مسألة 14 لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
٧٦ ص
(٤٨)
مسألة 15 لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم
٧٧ ص
(٤٩)
مسألة 16 الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد
٧٨ ص
(٥٠)
مسألة 17 إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
٧٩ ص
(٥١)
مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح
٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 19 إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك
٨١ ص
(٥٣)
مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما
٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 21 إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره
٨٣ ص
(٥٥)
مسألة 22 يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج
٨٤ ص
(٥٦)
مسألة 23 إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها
٨٥ ص
(٥٧)
مسألة 24 إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها
٨٧ ص
(٥٨)
مسألة 25 يشترط في صحّة العقد الاختيار
٨٧ ص
(٥٩)
فصل في أولياء العقد
٨٩ ص
(٦٠)
مسألة 1 للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
٨٩ ص
(٦١)
مسألة 2 ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
٩٣ ص
(٦٢)
مسألة 3 ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
١٠٢ ص
(٦٣)
مسألة 4 يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً
١٠٥ ص
(٦٤)
مسألة 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما
١٠٦ ص
(٦٥)
مسألة 6 لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه
١٠٧ ص
(٦٦)
مسألة 7 السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه
١٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 8 إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ
١٠٨ ص
(٦٨)
مسألة 9 ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
١١٠ ص
(٦٩)
مسألة 10 هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال
١١١ ص
(٧٠)
مسألة 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
١١٣ ص
(٧١)
مسألة 12 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام
١١٥ ص
(٧٢)
مسألة 13 العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة
١١٧ ص
(٧٣)
مسألة 14 إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه
١١٧ ص
(٧٤)
مسألة 15 ليست الإجازة على الفور
١١٨ ص
(٧٥)
مسألة 16 لا أثر للإجازة بعد الردّ
١١٨ ص
(٧٦)
مسألة 17 إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك
١١٩ ص
(٧٧)
مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا
١١٩ ص
(٧٨)
مسألة 19 لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد
١٢٠ ص
(٧٩)
مسألة 20 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية
١٢١ ص
(٨٠)
مسألة 21 إن زوّج صغيران فضولًا
١٢١ ص
(٨١)
مسألة 22 كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً
١٢٢ ص
(٨٢)
مسألة 23 الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته
١٢٣ ص
(٨٣)
مسألة 24 إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل
١٢٤ ص
(٨٤)
مسألة 25 إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع
١٢٥ ص
(٨٥)
مسألة 26 إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني
١٢٥ ص
(٨٦)
مسألة 27 لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار
١٢٦ ص
(٨٧)
مسألة 28 لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل
١٢٧ ص
(٨٨)
مسألة 29 لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده
١٢٨ ص
(٨٩)
مسألة 30 لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق
١٣١ ص
(٩٠)
فصل في أسباب التحريم
١٣٣ ص
(٩١)
القول في النسب
١٣٣ ص
(٩٢)
مسألة 1 لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة
١٣٥ ص
(٩٣)
مسألة 2 النسب إمّا شرعي
١٣٥ ص
(٩٤)
مسألة 3 المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم
١٣٧ ص
(٩٥)
القول في الرّضاع
١٤٥ ص
(٩٦)
الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً
١٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
١٤٧ ص
(٩٨)
الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
١٤٩ ص
(٩٩)
الثالث أن تكون المرضعة حيّة
١٥٠ ص
(١٠٠)
الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
١٥١ ص
(١٠١)
مسألة 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة
١٥٦ ص
(١٠٢)
الشرط الخامس الكمّية
١٥٦ ص
(١٠٣)
مسألة 3 المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما
١٧٠ ص
(١٠٤)
مسألة 4 يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن
١٧١ ص
(١٠٥)
مسألة 5 يُعتبر في التقدير بالعدد أمور
١٧٢ ص
(١٠٦)
مسألة 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
١٧٩ ص
(١٠٧)
مسألة 7 إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع
١٨٣ ص
(١٠٨)
مسألة 9 لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح
١٨٥ ص
(١٠٩)
مسألة 10 قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد
١٨٧ ص
(١١٠)
مسألة 11 يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة
١٨٨ ص
(١١١)
مسألة 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة
١٨٨ ص
(١١٢)
مسألة 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
١٩٣ ص
(١١٣)
مسألة 14 الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً
١٩٣ ص
(١١٤)
تنبيه
١٩٨ ص
(١١٥)
مسألة 1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها
١٩٩ ص
(١١٦)
مسألة 2 لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما
٢٠٠ ص
(١١٧)
مسألة 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح
٢٠١ ص
(١١٨)
مسألة 4 قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٢٠٣ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم
٢٠٨ ص
(١٢٠)
مسألة 6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة
٢٠٩ ص
(١٢١)
مسألة 7 الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع
٢١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 8 يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
٢١٢ ص
(١٢٣)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٢١٧ ص
(١٢٤)
مسألة 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً
٢١٧ ص
(١٢٥)
مسألة 2 لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها
٢١٩ ص
(١٢٦)
مسألة 3 لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها
٢٢٤ ص
(١٢٧)
مسألة 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية
٢٢٧ ص
(١٢٨)
مسألة 5 لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين
٢٢٨ ص
(١٢٩)
مسألة 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
٢٣٤ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً
٢٣٤ ص
(١٣١)
مسألة 8 لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
٢٣٤ ص
(١٣٢)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما
٢٣٨ ص
(١٣٣)
مسألة 10 الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
٢٤١ ص
(١٣٤)
مسألة 11 إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن
٢٤١ ص
(١٣٥)
مسألة 12 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما
٢٤٢ ص
(١٣٦)
مسألة 13 لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين
٢٤٣ ص
(١٣٧)
مسألة 14 لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق
٢٤٣ ص
(١٣٨)
مسألة 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين
٢٤٤ ص
(١٣٩)
مسألة 16 لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
٢٤٦ ص
(١٤٠)
مسألة 17 لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
٢٤٨ ص
(١٤١)
مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا
٢٤٩ ص
(١٤٢)
مسألة 19 لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها
٢٤٩ ص
(١٤٣)
مسألة 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح
٢٥١ ص
(١٤٤)
مسألة 21 لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
٢٥٢ ص
(١٤٥)
مسألة 22 من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٢٥٣ ص
(١٤٦)
مسألة 23 لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً
٢٥٥ ص
(١٤٧)
مسألة 24 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام
٢٥٦ ص
(١٤٨)
مسألة 25 إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً
٢٥٨ ص
(١٤٩)
مسألة 26 لو شكّ في تحقّق الإيقاب
٢٥٩ ص
(١٥٠)
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
٢٦١ ص
(١٥١)
مسألة 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير
٢٦١ ص
(١٥٢)
مسألة 2 لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه
٢٦٦ ص
(١٥٣)
مسألة 3 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة
٢٦٧ ص
(١٥٤)
مسألة 4 لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
٢٦٨ ص
(١٥٥)
مسألة 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة
٢٦٩ ص
(١٥٦)
مسألة 6 لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم
٢٧٠ ص
(١٥٧)
مسألة 7 لو علم أنّ التزويج كان في العدّة
٢٧١ ص
(١٥٨)
مسألة 8 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل
٢٧٢ ص
(١٥٩)
مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها
٢٧٤ ص
(١٦٠)
مسألة 10 من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة
٢٧٥ ص
(١٦١)
مسألة 11 لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال
٢٧٧ ص
(١٦٢)
مسألة 12 لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه
٢٨٠ ص
(١٦٣)
القول في الكفر
٢٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة 1 الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة
٢٩٩ ص
(١٦٥)
مسألة 2 العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا
٣٠٠ ص
(١٦٦)
مسألة 3 لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل
٣٠٣ ص
(١٦٧)
مسألة 4 لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية
٣٠٧ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
٣٠٨ ص
(١٦٩)
مسألة 6 العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة
٣١٠ ص
(١٧٠)
مسألة 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)
٣١١ ص
(١٧١)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة
٣١١ ص
(١٧٢)
مسألة 9 لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة
٣١٣ ص
(١٧٣)
مسألة 10 لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك
٣١٤ ص
(١٧٤)
مسألة 11 لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي
٣١٦ ص
(١٧٥)
التزويج حال الإحرام
٣١٨ ص
(١٧٦)
مسألة 12 ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام
٣١٨ ص
(١٧٧)
مسألة 13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب
٣١٩ ص
(١٧٨)
مسألة 14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟
٣١٩ ص
(١٧٩)
مسألة 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة
٣١٩ ص
(١٨٠)
اللعان من أسباب التحريم
٣٢٠ ص
(١٨١)
مسألة 16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
٣٢٠ ص
(١٨٢)
مسألة 17 نكاح الشغار باطل
٣٢١ ص
(١٨٣)
القول في النكاح المنقطع
٣٢٥ ص
(١٨٤)
مسألة 1 النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
٣٢٧ ص
(١٨٥)
مسألة 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»
٣٢٧ ص
(١٨٦)
مسألة 3 لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر
٣٢٨ ص
(١٨٧)
مسألة 4 لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها
٣٣٠ ص
(١٨٨)
مسألة 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
٣٣٢ ص
(١٨٩)
مسألة 6 تملك المتمتّعة المهر بالعقد
٣٣٤ ص
(١٩٠)
مسألة 7 لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة
٣٣٩ ص
(١٩١)
مسألة 8 لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها
٣٤٠ ص
(١٩٢)
مسألة 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
٣٤٢ ص
(١٩٣)
مسألة 10 لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
٣٤٩ ص
(١٩٤)
مسألة 11 لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة
٣٤٩ ص
(١٩٥)
مسألة 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً
٣٥٠ ص
(١٩٦)
مسألة 13 يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع
٣٥١ ص
(١٩٧)
مسألة 14 لا يقع عليها طلاق
٣٥٣ ص
(١٩٨)
مسألة 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
٣٥٤ ص
(١٩٩)
مسألة 16 لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
مسألة 17 يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة
٣٦٧ ص
(٢٠١)
مسألة 18 يجوز التمتّع بالزانية على كراهية
٣٦٩ ص
(٢٠٢)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس
٣٧١ ص
(٢٠٣)
مسألة 1 إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد
٣٩٤ ص
(٢٠٤)
مسألة 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
مسألة 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة
٣٩٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 4 خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور
٣٩٦ ص
(٢٠٧)
مسألة 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 6 لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام
٣٩٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٤٠١ ص
(٢١٠)
مسألة 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم
٤٠٢ ص
(٢١١)
مسألة 9 لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٤٠٤ ص
(٢١٢)
مسألة 10 لو دلّست المرأة نفسها على الرجل
٤٠٨ ص
(٢١٣)
مسألة 11 يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج
٤١٠ ص
(٢١٤)
مسألة 12 من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج
٤١١ ص
(٢١٥)
مسألة 13 كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص
٤١٢ ص
(٢١٦)
مسألة 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص
٤١٥ ص
(٢١٧)
مسألة 15 لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ
٤١٥ ص
(٢١٨)
مسألة 16 لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
٤١٦ ص
(٢١٩)
فصل في المهر
٤١٩ ص
(٢٢٠)
مسألة 1 كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً
٤١٩ ص
(٢٢١)
مسألة 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر
٤٢٠ ص
(٢٢٢)
مسألة 3 لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 4 ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم
٤٢٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 5 لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً
٤٢٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 6 الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة
٤٢٦ ص
(٢٢٦)
مسألة 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد
٤٢٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 8 لو شرك أباها في المهر
٤٢٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 10 لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شي ء
٤٣١ ص
(٢٣٠)
مسألة 11 يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا
٤٣٢ ص
(٢٣١)
مسألة 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
٤٣٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 13 لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه
٤٣٧ ص
(٢٣٣)
مسألة 14 لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر
٤٣٨ ص
(٢٣٤)
مسألة 15 تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول
٤٤١ ص
(٢٣٥)
مسألة 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها
٤٤٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 17 الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً
٤٤٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 18 لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج
٤٤٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 19 لو توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
مسألة 20 لو اختلفا في التعجيل و التأجيل
٤٥١ ص
(٢٤٠)
مسألة 21 لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها
٤٥٢ ص
(٢٤١)
مسألة 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٤٥٢ ص
(٢٤٢)
مسألة 23 لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
مسألة 24 لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد
٤٥٦ ص
(٢٤٤)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٤٥٩ ص
(٢٤٥)
مسألة 1 يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ
٤٥٩ ص
(٢٤٦)
مسألة 2 إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
٤٦٠ ص
(٢٤٧)
مسألة 3 لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط
٤٦٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 4 لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها
٤٦٣ ص
(٢٤٩)
فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق
٤٦٥ ص
(٢٥٠)
مسألة 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة
٤٦٧ ص
(٢٥١)
مسألة 2 يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٤٧٢ ص
(٢٥٢)
مسألة 3 في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه
٤٧٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 4 تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
مسألة 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
٤٧٥ ص
(٢٥٥)
مسألة 6 لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ
٤٧٧ ص
(٢٥٦)
مسألة 7 يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق
٤٧٨ ص
(٢٥٧)
القول في النشوز و الشقاق
٤٨١ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً
٤٨٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 3 لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة
٤٨٩ ص
(٢٦١)
مسألة 4 لو وقع النشوز من الزوجين
٤٩٢ ص
(٢٦٢)
مسألة 5 لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما
٥٠٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 6 الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٥٠١ ص
(٢٦٤)
مسألة 7 ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح
٥٠١ ص
(٢٦٥)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٥٠٣ ص
(٢٦٦)
مسألة 1 إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط
٥٠٣ ص
(٢٦٧)
مسألة 2 إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به
٥١٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 3 لا يجوز نفي الولد لأجل العزل
٥١٥ ص
(٢٦٩)
مسألة 4 الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ
٥١٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 5 لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد
٥١٦ ص
(٢٧١)
مسألة 6 لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد
٥١٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 7 لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة
٥٢١ ص
(٢٧٣)
مسألة 8 لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به
٥٢١ ص
(٢٧٤)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٥٢٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 1 يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها
٥٢٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 2 يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
٥٢٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 3 تستحبّ الوليمة عند الولادة
٥٢٩ ص
(٢٧٨)
مسألة 4 يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع
٥٣٠ ص
(٢٧٩)
مسألة 5 الختان واجب لنفسه
٥٣٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 6 الأحوط في الختان قطع الغلاف
٥٣٤ ص
(٢٨١)
مسألة 7 لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا
٥٣٥ ص
(٢٨٢)
مسألة 8 لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان
٥٣٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 9 من المستحبّات الأكيدة العقيقة
٥٣٦ ص
(٢٨٤)
مسألة 10 يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين
٥٤٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 11 لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها
٥٤٦ ص
(٢٨٦)
مسألة 12 الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها
٥٤٩ ص
(٢٨٧)
مسألة 13 لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على وجودها
٥٥٢ ص
(٢٨٨)
مسألة 14 يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه
٥٥٣ ص
(٢٨٩)
مسألة 15 كمال الرضاع حولان كاملان
٥٥٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 16 الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته
٥٥٥ ص
(٢٩١)
مسألة 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد
٥٦١ ص
(٢٩٢)
مسألة 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً
٥٦٥ ص
(٢٩٣)
فصلٌ في النفقات
٥٦٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 1 إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٥٦٧ ص
(٢٩٥)
مسألة 2 لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة
٥٧٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 3 لو ارتدّت سقطت النفقة
٥٧١ ص
(٢٩٧)
مسألة 4 الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة
٥٧١ ص
(٢٩٨)
مسألة 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ
٥٧٣ ص
(٢٩٩)
مسألة 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة
٥٧٥ ص
(٣٠٠)
مسألة 7 لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل
٥٨٣ ص
(٣٠١)
مسألة 8 لا تقدير للنفقة شرعاً
٥٨٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 9 الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة
٥٩٠ ص
(٣٠٣)
مسألة 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما
٥٩١ ص
(٣٠٤)
مسألة 11 لو دفعت إليها نفقة أيّام
٥٩٤ ص
(٣٠٥)
مسألة 12 كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها
٥٩٦ ص
(٣٠٦)
مسألة 13 ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول
٥٩٦ ص
(٣٠٧)
مسألة 14 لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته
٥٩٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 15 إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
٥٩٧ ص
(٣٠٩)
مسألة 16 لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق
٥٩٩ ص
(٣١٠)
مسألة 17 لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق
٦٠٠ ص
(٣١١)
مسألة 18 لو طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه
٦٠٠ ص
(٣١٢)
مسألة 19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٦٠١ ص
(٣١٣)
مسألة 20 إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته
٦٠٢ ص
(٣١٤)
القول في نفقة الأقارب
٦٠٣ ص
(٣١٥)
مسألة 1 يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما
٦٠٣ ص
(٣١٦)
مسألة 2 يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٦٠٧ ص
(٣١٧)
مسألة 3 لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً
٦٠٨ ص
(٣١٨)
مسألة 4 يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
٦٠٩ ص
(٣١٩)
مسألة 5 المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته
٦١٠ ص
(٣٢٠)
مسألة 6 لو زاد على نفقته شي ء و لم تكن عنده زوجة
٦١٠ ص
(٣٢١)
مسألة 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله
٦١١ ص
(٣٢٢)
مسألة 8 لا تقدير في نفقة الأقارب
٦١٢ ص
(٣٢٣)
مسألة 9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً
٦١٣ ص
(٣٢٤)
مسألة 10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
٦١٤ ص
(٣٢٥)
مسألة 11 لا تُقضى نفقة الأقارب
٦١٤ ص
(٣٢٦)
مسألة 12 لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفَق عليه
٦١٦ ص
(٣٢٧)
مسألة 13 لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
٦٢٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 14 لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم
٦٢٣ ص
(٣٢٩)
مسألة 15 تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على مالكه
٦٢٤ ص
(٣٣٠)
مسألة 16 لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر
٦٢٦ ص
(٣٣١)
مصادر التحقيق
٦٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص

تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - الشرط الخامس الكمّية

..........

اللحم، ضرورة عدم استلزامه لشدّ العظم، لبطؤ و تحلّله و تغذّيه، فقد تكون بعض الرضعات مغذّياً للّحم خاصّة و بعضها مغذّياً للعظم خاصّة، كما في صورة استغناء اللحم عن الغذاء. نعم يمكن دعوى التلازم من جهة اشتداد العظم باعتبار سبق اللحم عليه، فلا يشتدّ العظم إلّا بعد أن يستغني اللحم المشتمل عليه عن الغذاء، و يكون الجمع بينهما حينئذٍ في الأخبار مع إغناء الثاني عن الأوّل لوجهين:

الأوّل: أن نشر الحرمة لهما، و الآخر: أن تغذّى العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء، فبعض الرضعات ينبت اللحم خاصّة، و بعضها يشدّ العظم، و الكلّ معتبر مع احتمال عدمه أيضاً، ضرورة إمكان تصوّر شدّ العظم خاصة من رضاع امرأة بعد استغناء اللحم من امرأة أُخرى‌ [١].

أقول: أوّلًا: إنّ هنا روايات ظاهرها أنّ الملاك هو إنبات اللحم فقط، مثل:

صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: فما الذي يحرّم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدّم‌ [٢].

و صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و الدّم‌ [٣].

و رواية ابن أبي يعفور و مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمتين، لكن ذكر في الجواهر: إنّ التحريم بما ينبت اللحم يقتضي التحريم بما يشدّ العظم؛ للإجماع على اعتبار الاشتداد


[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٧٢.

[٢] الكافي: ٥/ ٤٣٩ ح ٩، التهذيب: ٧/ ٣١٣ ح ١٢٩٦، الاستبصار: ٣/ ١٩٤ ح ٧٠١، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٩، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.

[٣] الكافي: ٥/ ٤٣٨ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٣١٢ ح ١٢٩٤، الاستبصار: ٣/ ١٩٣ ح ٦٩٩، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٢، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ١.