تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - الشرط الخامس الكمّية
..........
نعم عن القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام الذي نقل عنه صاحب مستدرك الوسائل، و لم ينقل عنه في الوسائل شيئاً، أنّه روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال: يحرم من الرضاع كثيره و قليله حتّى المصّة الواحدة، ثم قال: و هذا قول بيّن صوابه لمن تدبّره و وفّق لفهمه؛ لأن اللَّه تعالى يقول وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [١]. و الرضاع يقع على القليل و الكثير [٢].
و عن ابن الجنيد أنّه قال: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرّم، إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه: أنّ كلّ ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصّبي إمّا بالمصّ أو الوجور كلّ ما محرِّم للنكاح [٣] [٤].
و كيف كان فهنا طائفتان من الأخبار في بادئ النظر:
الطائفة الأُولى: ما يكون مفاده ذلك، مثل:
مكاتبة عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السّلام): قليله و كثيره حرام [٥].
و رواية ضعيفة عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً [٦].
[١] سورة النساء: ٤/ ٢٣.
[٢] دعائم الإسلام: ٢/ ٢٤٠ ح ٩٠١، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٦٦ ٣٦٧، أبواب ما يحرم من الرضاع ب ٢ ح ٤.
[٣] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٣٠ و جامع المقاصد: ١٢/ ٢١٥ و الروضة البهيّة: ٥/ ١٦٢.
[٤] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٦٩ ٢٧٠.
[٥] التهذيب: ٧/ ٣١٦ ح ١٣٠٨، الاستبصار: ٣/ ١٩٦ ح ٧١١، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٧، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٠.
[٦] التهذيب: ٧/ ٣١٧ ح ١٣٠٩، الاستبصار: ٣/ ١٩٧ ح ٧١٢، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٨، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٢.