تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - مسألة ٦ يستحب أن يكون الزفاف ليلًا
قابلته أو ابنتها (١).
[مسألة ٤: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق]
مسألة ٤: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر.
[مسألة ٥: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه]
مسألة ٥: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد و الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي الحمد للَّه و الصلاة على محمّد و آله، بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلًا، و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر؛ و هي سبعة: الثالث، و الخامس، و الثالث عشر، و السادس عشر، و الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون.
[مسألة ٦: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا]
مسألة ٦: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين؛ و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز [١]؛ يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكّة. و انّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد؛ للنبويّ: (١) و قد شرع الماتن (قدّس سرّه) من هذه المسألة إلى المسألة العاشرة لذكر المكروهات و المستحبّات، و حيث إنّهما لا تحتاجان إلى إقامة دليل محكم عليهما، و أيضاً الفرصة قصيرة فلذا نقتصر على ذكر عبارة المتن فقط.
[١] التهذيب: ٧/ ٤٠٩ ح ١٦٣٤، الفقيه: ٣/ ٢٥٤ ح ١٢٠٤، الوسائل: ٢٠/ ٩٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٠ ح ٥.