تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - القول في أحكام النجاسات
لزوم الإعادة مطلقاً، وقد أنكر بعضهم نسبة القول بعدم وجوب الإعادة إلى الشيخ قدس سره [١].
الفرع الثالث: ما يتضمّنه قول الماتن- دام ظلّه-: «والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة» والمأخوذ في الموضوع أمران: أحدهما: الجهل بالنجاسة؛ أي بالموضوع بحيث لا يدري إصابة مثل الدم والبول إلى ثوبه مثلًا، وثانيهما: استدامة الجهل إلى ما بعد الصلاة والفراغ منها.
نعم، الجهل بالموضوع قد يكون مع التوجّه واحتمال النجاسة، وقد يكون مع الغفلة وعدم الالتفات إليها رأساً. والاحتمالات بل الأقوال فيه أربعة:
أحدها: وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه كالعالم المتعمّد، نسب هذا القول إلى بعضهم من دون أن يسمِّ قائله [٢].
ثانيها: عدم وجوب الإعادة مطلقاً، وهذا هو المشهور [٣]، واختاره الماتن.
ثالثها: التفصيل بين الوقت وخارجه بلزوم الإعادة في الأوّل دون الثاني، وهو محكيّ عن المبسوط ومياه النهاية والنافع والقواعد [٤] وبعض الكتب الاخر [٥].
[١] جواهر الكلام ٦: ٣٤٤.
[٢] الخلاف ١: ٤٧٨ مسألة ٢٢١.
[٣] ذخيرة المعاد: ١٦٨ س ١٠، الدرر النجفيّة ٣: ٣٢٨، مصابيح الظلام ٦: ١٨٦، مستند الشيعة ٨: ٣٢٢، مصباح الفقيه ٨: ٢٠٣، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣: ٣٢٤، وفي ذكرى الشيعة ١: ١٤١، الأكثر، وفي روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٥١ على أشهر القولين.
[٤] المبسوط ١: ٣٨، النهاية: ٨، المختصر النافع: ٦٥، قواعد الأحكام ١: ١٩٤.
[٥] غنية النزوع: ٦٦، المهذّب ١: ٢٧ و ١٥٣ و ١٥٤، مختلف الشيعة ١: ٧٧، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٤٦، جامع المقاصد ١: ١٥٠.