تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٠ - مطهّرية الماء
في تطهيره إلى العصر، ولم يعهد العصر فيهما.
وربما يستدلّ لذلك بالإطلاق المقامي؛ نظراً إلى أنّ سكوت النصوص عن التعرّض لتطهيرها أمارة على طهارتها، ولا سيّما الثوب والخرقة، فقد تضمّنت النصوص ذكرهما، وأغفلت حكم تطهيرهما [١]. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره تنظّر- فيما حكي عنه- فيما عدا اليد من الآلات [٢]، وهو الوجه في احتياط المتن فيه.
نعم، في ثياب الغاسل وباقي بدنه غير اليد حيث لم تجرِ العادة على إصابة الماء لهما حال التغسيل، الظاهر أنّه لا يحكم فيهما بالطهارة؛ لعدم الدليل عليه.
وكيف كان، فالعمدة في هذا المورد هو ملاحظة السيرة العمليّة من المتشرّعة، فحيث تحقّقت على عدم التطهير يحكم فيه بالطهارة التبعيّة، ومع عدم تحقّقها يكون مقتضى الدليل النجاسة.
[١] مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٢٨.
[٢] راجع كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٢٢٢- ٢٢٣، و حكى عنه في مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٢٨.