تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٨ - مطهّرية الماء
وعليّ بن محمّد [١] القاساني الضعيف.
بل المدرك أنّه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع، وعدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر وغيره، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه مثلًا، فدليل النجاسة قاصر الشمول عن المقام رأساً [٢].
ويؤيّد هذا القول أنّه لو لم يكن دليل النجاسة قاصراً، وكان مقتضاه ثبوتها في المقام أيضاً، أمكن أن يقال بعدم ثبوت التنافي بينه، وبين رواية حفص؛ لعدم صراحتها في الطهارة، غايته كون إسلام الكافر إسلاماً لولده الصغار من جهة الحرّية، وعدم كونه فيئاً للمسلمين، لا من جهة الطهارة أيضاً، فتدبّر.
لكن الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم الخلاف، بل عن الجواهر كون الحكم بنحو العموم مفروغاً عنه [٣].
ومنها: تبعيّة الطفل للسابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه في خصوص الطهارة، كما هو المشهور [٤]، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب [٥].
وعن الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد: تبعيّته له في الإسلام [٦].
[١] معجم رجال الحديث ١٤: ٤٣- ٤٤، الرقم ٩٥٣٢.
[٢] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٤: ٢١١- ٢١٢.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٣٤- ٢٣٥ و ٢٤٨- ٢٤٩، كما حكى عنه في مستمسك العروة ٢: ١٢٦.
[٤] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٣، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٤: ٢١٢، وهو خيرة إيضاح الفوائد ١: ٣٦٣- ٣٦٤، وحاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١١: ٧٩، ومدارك الأحكام ٢: ٢٩٨.
[٥] مصابيح الظلام ٤: ٥٢١.
[٦] حكى عن الإسكافي في مختلف الشيعة ٤: ٤٣٤ مسألة ٤٩، المبسوط ٢: ٢٣، وج ٣: ٣٤٢، المهذّب ١: ٣١٨، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٩، وهو خيرة قواعد الأحكام ١: ٤٩٠، وكشف الغطاء ٢: ٣٩٠.