تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مطهّرية الماء
الأكثر [١] بل المشهور من الاختصاص [٢]، خلافاً لظاهر الصدوقين من التعميم [٣]، واختاره في الحدائق أيضاً [٤].
الفرع الثاني: تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية، وقد اختار في المتن الاجتزاء فيه بالمرّة، كما هو المنسوب إلى الأكثر [٥]؛ لإطلاق الأمر بالغسل في أكثرها، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [٦].
وما ورد في الكلب من قوله عليه السلام: إذا مسسته فاغسل يدك [٧].
وفي الخنزير: قلت: وما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده [٨].
وفي الكافر من قوله عليه السلام: فإن صافحك بيده فاغسل يدك [٩].
[١] ذخيرة المعاد: ١٦٥ س ٣، مصباح الفقيه ٨: ١٥٤.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٣، معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٧٠٧، كشف اللّثام ١: ٤٤٣، جواهر الكلام ٦: ٢٦٤، مصباح الفقيه ٨: ١٥٤، ويراجع ص ٣٣٣- ٣٣٥.
[٣] الفقيه ١: ٤٠ ذ ح ١٥٦، الهداية: ٧٢، وحكى عن عليّ بن بابوبه في المعتبر ١: ٤٣٧، ومدارك الأحكام ٢: ٣٣٣ ومعالم الدين، قسم الفقه ٢: ٧٠٧- ٧٠٨.
[٤] الحدائق الناضرة ٥: ٣٨٥- ٣٨٦.
[٥] مستند الشيعة ١: ٢٨٦، مصباح الفقيه ٨: ١٨٤، مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٦، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره ٤: ١٦٢.
[٦] الكافي ٣: ٥٧ ح ٣، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٤ ح ٧٧٠، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.
[٧] الكافي ٦: ٥٥٣ ح ١٢، وعنه وسائل الشيعة ١: ٢٧٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب ١١ ح ١، وج ٣: ٤١٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٩.
[٨] الكافي ٦: ٤٣٧ ح ١٥، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤١٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١٣ ح ٤، وج ١٧: ٣٢٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ١٠٣ ح ٣.
[٩] الكافي ٢: ٦٥٠ ح ١٠، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٢ ح ٧٦٤، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٢٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٥.