تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - القول في كيفيّة التنجّس بها
بالنجاسة، كذلك يجب مع قيام البيّنة على النجاسة بنحو الإجمال.
ثمّ إنّ الحكم بالنهي عن ترك الاحتياط في القسمين الأخيرين، وبجريان حكم العلم الإجمالي في الشهادة الإجماليّة في القسم الأوّل، مع أنّ حكم العلم الإجمالى ليس إلّاالاحتياط اللزومي ممّا لا يستقيم؛ فإنّ الاحتياط في جميع الأقسام- على هذا- احتياط لزوميّ عقليّ، فلا اختلاف بينها من هذه الجهة، مع أنّ المستفاد من العبارة وجود الاختلاف.
كما أنّ التعبير عن وحدة النوع بالموضوع الواحد أيضاً لا يخلو عن مناقشة؛ فإنّ الظاهر من عنوان «الموضوع الواحد» كون الشيء الذي تقع الشهادة عليه واحداً؛ بأن شهدا بنجاسة هذا الثوب مثلًا، مع أنّ المراد منه هو وحدة النوع، كما عرفت، إلّاأن يكون مراد العبارة شيئاً آخر غير ظاهر لنا، فتدبّر جيّداً.
كما أنّ التعبير عن القسم الأوّل والثاني بالشهادة بالإجمال- مع أنّ الظاهر من هذه العبارة هو القسم الأخير أيضاً- غير مستقيم.