تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - القول في كيفيّة التنجّس بها
مسألة ٥: لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب ١.
١- الوجه في وجوب الاجتناب هو جريان استصحاب النجاسة الثابتة بقيام البيّنة عليها، وقد حقّق [١] في باب الاستصحاب أنّ جريانه لا يختصّ بما إذا كانت الحالة السابقة معلومة بالعلم الوجداني، بل يجري فيما لو كانت الحجّة قائمة عليها، والمراد من اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب المحكوم بحرمة نقضه بالشكّ، هي الحجّة القائمة الدالّة على ثبوت الحكم أو الموضوع، كما أنّ المراد بالشكّ هو عدم قيام الحجّة على نقض الحجّة السابقة، فكما أنّ قيام البيّنة على طهارة ما كان في السابقة نجساً يمنع عن جريان استصحاب النجاسة، كذلك قيام البيّنة على النجاسة السابقة موجب لجريان استصحابها، كما لا يخفى.
[١] كفاية الاصول: ٤٦٠- ٤٦١، الاستصحاب للإمام الخميني قدس سره: ٨١- ٨٣، سيرى كامل در اصول فقه ١٤: ٣٩٥- ٤١٩.