تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - القول في أحكام النجاسات
من الأحداث، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث، كما لا يخفى، ولكن مقتضاها اعتبار طهارة البدن. وأمّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً فمشكلة، فتأمّل، والذي يسهّل الخطب ما عرفت [١] من كون المسألة اتّفاقيّة لا كلام فيها. هذا بالنسبة إلى الصلاة.
وأمّا الطواف، فاعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فيه محكيّ عن الأكثر [٢]، بل عن الغُنية الإجماع عليه [٣]، وقد استدلّ عليه بالنبوي المعروف: الطواف بالبيت صلاة [٤].
وبخبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه [٥].
وبتحريم إدخال النجاسة وإن لم تسرِ واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه [٦].
[١] في ص ٨.
[٢] منتهي المطلب ٣: ٢٤٢، مدارك الأحكام ٢: ٣٠٤، مفاتيح الشرائع ١: ٣٦٧ مفتاح ٤٠٨، كشف اللّثام ٥: ٤٠٦، رياض المسائل ٦: ٥٢٣، جواهر الكلام ٢٠: ٢٩٧.
[٣] غنية النزوع: ١٧٢، وهكذا في الخلاف ٢: ٣٢٢ مسألة ١٢٩، ومفتاح الكرامة ٢: ٩٦، ورياض المسائل ٢: ٣٧١- ٣٧٢.
[٤] سنن الدارمي ٢: ٣٢ ح ١٨٤٨، سنن النسائي ٥: ٢٢٢، سنن الترمذي ٣: ٢٩٣ ح ٩٦١، المعجم الكبير للطبراني ١١: ٢٩ ح ١٠٩٥٥، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٩٠- ١٩٣ ح ٩٣٨٤- ٩٣٨٨، المستدرك على الصحيحين ١: ٦٣٠ ح ١٦٨٦، وج ٢: ٢٩٣ و ٢٩٤ ح ٣٠٥٦ و ٣٠٥٨، عوالي اللئالي ١: ٢١٤ ح ٧٠، وج ٢: ١٦٧ ح ٣، وعنه مستدرك الوسائل ٩: ٤١٠، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب ٣٨ ح ١١٢٠٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٥: ١٢٦ ح ٤١٥، وعنه وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٩، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.
[٦] كشف اللّثام ٥: ٤٠٦- ٤٠٧.