تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - القول في أحكام النجاسات
ودلالته على اعتبار طهارة البدن إمّا بالأولويّة، وإمّا بعدم القول بالفصل.
كما أنّه يمكن الاستفادة من بعض الروايات الواردة في مثل التكّة والجورب والقلنسوة، المشتملة على لفظ «القذر»، الظاهرة في اعتبار إزالتة في غير الامور المذكورة ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً.
ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدثّهم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكّة والجورب [١].
وأمّا استفادته من حديث «لا تعاد» [٢]، المشتمل على لفظ «الطهور»، أو مثل قوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابطهور» [٣]، فمورد الإشكال بل المنع.
نعم، يمكن الاستفادة من صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلّا بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله. وأمّا البول، فإنّه لابدّ من غسله [٤].
فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختصّ الطهارة المعتبرة في الصلاة بالطهارة
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨ ح ١٤٨١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٤.
[٢] الفقيه ١: ١٨١ ح ٨٥٧ وص ٢٢٥ ح ٩٩١، تهذيب الأحكام ٢: ١٥٢ ح ٥٩٧، الخصال: ٢٨٤ ح ٣٥، وعنها وسائل الشيعة ١: ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨، وج ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ٩ ح ١، وج ٥: ٤٧١، أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٤، وج ٦: ٩١، أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥، و ص ٣١٣، أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥، وص ٣٨٩، أبواب السجود ب ٢٨ ح ١، وص ٤٠١، أبواب التشهّد ب ٧ ح ١.
[٣] الفقيه ١: ٢٢ ح ٦٧ وص ٣٥ ح ١٢٩، المحاسن ١: ١٥٨ ذ ح ٢١٨، تهذيب الأحكام ٢: ١٤٠ ح ٥٤٦، وعنها وسائل الشيعة ١: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ١ ح ٦، وص ٣٦٨ ب ٢ ح ٣، وص ٣٧٢ ب ٤ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٩ ح ١٤٤، وص ٢٠٩ ح ٦٠٥، الاستبصار ١: ٥٥ ح ١٦٠، وعنهما وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.