تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - مطهّرية الماء
مسألة ٩: لو كانت الأرض أو نحوها جافّة، واريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها، حتّى تجفّفها وتطهر ١.
مسألة ١٠: الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض، وتعدّ جزءاً منها عرفاً تكون بحكمها، وإن اخذت منها أو خرجت عن الجزئيّة الحقت بالمنقولات.
وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها، وإذا قُلعت زال الحكم، ولو اعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك ٢.
١- الوجه في لزوم صبّ الماء على الأرض المتنجّسة الجافّة ونحوها ما عرفت [١] في اعتبار الأمر الأوّل من الأمرين المعتبرين في التطهير بالشمس؛ وهو أخذ عنوان الجفاف ونحوه في موضوع الأخبار الواردة في هذا الباب، وقد عرفت [٢] أيضاً أنّه لا يعتبر أن تكون الرطوبة على نحو تعلّق باليد، بل يكفي بمقدار النداوة التي هي مورد الجفاف أيضاً، فصبّ الماء على هذا النحو يكفي في مقام التطهير.
٢- قد عرفت [٣] أنّ المدار في حصول الطهارة للمتنجّس بسبب إشراق الشمس هو صدق عنوان السطح، أو المكان، أو الموضع، كما هو المذكور في روايات الباب [٤]. وعليه: فمثل الحصى والتراب وسائر ما ذكر في المتن مادامت واقعة في الأرض، وتعدّ بحسب العرف من أجزائها تكون بحكمها؛
[١] في ص ٤٤٠.
[٢] في ص ٤٤٠.
[٣] في ص ٤٢٣ و ٤٢٦ و ٤٢٩- ٤٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٥١- ٤٥٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٩.