كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٢ - ي و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
و لو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلّق بزوالهما شيء، وفاقا للتذكرة [١] و المنتهى [٢] لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص و القلم و الحلق و النتف.
ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
النابتين في الحرم بالنصوص [٣] و الإجماع، و لا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم و غيره، و لا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما، و النصوص ناطقة بالأمرين.
و القطع يعم القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر، و الأمر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما (عليه السلام) المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا [٤]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته [٥]. و قوله صلى اللّه عليه و آله:
لا يختلي خلاها و لا يعضد شجرها [٦].
و في التذكرة [٧] و التحرير [٨] و الدروس جواز قطع اليابس [٩]، فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد.
قلت: لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها، قال في التذكرة: نعم لا يجوز قلعه، فان قلعه فعليه الضمان، لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية، و لا بأس به [١٠]، انتهى.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٨ س ١٨.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٣ س ٣٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٢ ب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٢ ب ٨٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[٦] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ١٥.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٨.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٩ درس ١٠٢.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ١.