كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٩ - ز إخراج الدم اختيارا على رأي
يستطيع الصلاة [١].
و حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم [٢]. و خبر الحسن الصيقل عنه (عليه السلام) في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن يخاف التلف، و لا يستطيع الصلاة، و قال:
إذا آذاه الدم فلا بأس به [٣].
و إن كان الإدماء بحك الجلد لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: و يحك الجسد ما لم يدمه [٤] و صحيح معاوية بن عمّار: سأله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [٥]. و اقتصر عليه في الاقتصاد [٦] و الكافي [٧]، كما ليس في الاستبصار إلّا الاحتجام [٨].
أو السواك لحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي [٩]. و اقتصر عليهما القاضي [١٠]، و في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و السرائر [١٣] و الجامع [١٤] ذكرهما مع الاحتجام خاصة. و في المقنعة معه و الاقتصاد و فيها:
لا يحتجم و لا يفتصد إلّا أن يخاف على نفسه التلف [١٥]، و في جمل العلم و العمل ذكر الاحتجام و الافتصاد و حكّ الجلد حتى يدمي خاصة [١٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٣ ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] المصدر السابق ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٤ ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٩ ب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٥] المصدر السابق ح ١.
[٦] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٨] الاستبصار: ج ٢ ص ١٨٣ باب ١١٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٩ ب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨ و ٤٧٩.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٦ و ٥٤٧.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[١٥] المقنعة: ص ٤٣٢.
[١٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.