كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٨ - ز إخراج الدم اختيارا على رأي
للأصل، و اختصاص المنع من الأدهان بحال الإحرام، و إطلاق الأخبار باستعمالها قبله، إلّا ما سمعته الآن من خبر ابن مسلم مع تضمّنه الكراهية و احتماله الدهن الطيب.
و في التذكرة [١] و المنتهى: الإجماع على الجواز من غير اشتراط؛ لزوال عينه [٢]، و اشترطه بعضهم للخبر، و التسوية بين الابتداء و الاستدامة.
و يجوز للمحرم أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج اختيارا؛ للأصل و الإجماع كما في التذكرة [٣]، و نفي عنه الخلاف في الخلاف [٤] و الدروس [٥].
ز: إخراج الدم اختيارا على رأي
وفاقا للمقنعة [٦] و جمل العلم و العمل [٧] و المراسم [٨] و النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و الاستبصار [١١] و التهذيب [١٢] و الاقتصاد [١٣] و الكافي [١٤] و الغنية [١٥] و السرائر [١٦] و المهذب [١٧] و الجامع [١٨] لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة، لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٥ س ٣٤.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٧ س ٣٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٥ س ٢١.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ مسألة ٩٠.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٥ درس ٩٩.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
[٨] المراسم: ص ١٠٦.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٩.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[١١] الاستبصار: ج ٢ ص ١٨٤ ذيل الحديث ٦١٠.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٣ ذيل الحديث ١٠٤٦.
[١٣] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٣.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[١٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.