كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٢ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
يتلذذ بريح طيّبة [١].
و لا يحرم كما في المنتهى [٢] و التحرير [٣] و المختلف [٤] و التذكرة [٥]، و ينسب إلى المفيد و ابن إدريس، و يحتمله عبارة المقنعة [٦] و السرائر [٧] للأصل و حصر المحرم في خبر معاوية بن عمّار [٨] الآتي إن شاء اللّه تعالى في أربعة.
و دليل التحريم ظواهر النهي في الأخبار عن مطلق الطيب إن شمل الرياحين، و نحو صحيح ابن سنان [٩]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام [١٠]. و نحو منه حسنه [١١]. و زيد في المختلف الاحتياط و كونه ترفّها [١٢].
و في التذكرة: إنّ النبات الطيب ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيخ و القيصوم و الخزامي و الإذخر و الدارصيني و المصطكى و الزنجبيل و السعد و حبق الماء- بالحاء المفتوحة غير المعجمة و الباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة و القاف- و هو الحندقوقي، و قيل: الفوذبح. و الفواكه كالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج، و هذا كلّه ليس بمحرم، و لا تتعلّق به كفارة إجماعا، و كذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء و العصفر، لما روي أنّ ازدواج رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كنّ يحرمن في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٤ س ٩.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٢١.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٧٢.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٦.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٣ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٥ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٧٢.