كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٧ - مقدمة
مقدمة:
الواجب منها ستة عشر و يدخل فيها نيّاتها، فإنّما الأعمال بالنيات [١]، كما يدخل في الإحرام التلبية. و صرّح به الشيخان [٢] و جماعة، و لبس الثوبين و صرّح به سلار [٣] و جماعة، و نزول منى إنّما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا و عدّ [٤] في الشرائع [٥]، و كذا المسير إنّما يجب من باب المقدمة، و عدّه سلار [٦].
و من رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده و ركعتيه، و من أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ [٧] و من تبعه، لكنهم اكتفوا بنيّة الإحرام أو أطلقوها و عدّوها واحدا، و عدت في الشرائع [٨] في أفعال العمرة دون الحجّ، و زاد سلار لثم الحجر و استلام الركن اليماني و نزول المزدلفة [٩]، و لم يعد الشيخان الرمي و الحلق و التقصير من المفروضات، و جعلاهما في المقنعة [١٠] و التبيان من السنن [١١]، و كذا الشيخ أبو
[١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٧ ب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته ح ١٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧، المقنعة: ص ٤٠٧.
[٣] المراسم: ص ١٠٥.
[٤] كذا في خ و ط، و الظاهر أنّه: «و عدّه».
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
[٦] المراسم: ص ١٠٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠١.
[٩] المراسم: ص ١٠٥.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣١.
[١١] التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.