كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦ - أمّا التمتّع
الجنان [١] و الجمل و العقود [٢] و الغنية [٣] و الكافي [٤] و الوسيلة [٥] و السرائر [٦] و الشرائع [٧] و الجامع [٨] و الإصباح [٩] و الإشارة [١٠]؛ لنصّ الآية، على أنّه فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر.
و حدّ السفر أربعة فراسخ، و حدّه علي بن إبراهيم في التفسير [١١] و الصدوقان [١٢] و الشيخ في النهاية [١٣] و المحقّق في النافع [١٤] و شرحه [١٥] و المصنّف في المختلف [١٦] و التذكرة [١٧] و المنتهى [١٨] و التحرير [١٩] بثمانية و أربعين ميلا؛ لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة [٢٠]. و في خبر آخر: ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان و دون ذات عرق [٢١]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد اللّه الحلبي، و سليمان بن خالد، و أبي بصير: ليس
[١] روض الجنان (تفسير أبو الفتوح): ج ٢ ص ١٠٢.
[٢] الجمل و العقود: ص ١٢٩.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٥١١ س ٢٧.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٩١.
[٥] الوسيلة: ص ١٥٧.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥١٩.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٧٧.
[٩] إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٥٧.
[١٠] إشارة السبق: ص ١٢٤.
[١١] تفسير القميّ: ج ١ ص ٦٩.
[١٢] المقنع: ص ٦٧، و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦١.
[١٤] المختصر النافع: ص ٧٨.
[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٤.
[١٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٧ س ٤١.
[١٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦١ س ٧.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٣ س ٢٧.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحجّ ٣.
[٢١] المصدر السابق ح ٧.