كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٨ - و القسم الثاني من الشروط ما يتعلّق بفعل النائب
العود، و أطلق في النهاية [١] و الكافي [٢] و المهذب [٣] و الغنية [٤] و المقنعة [٥] كما هنا و لم يذكروا العود. و قوّى في الخلاف تضمّن الاستئجار للحجّ الاستئجار لقطع المسافة [٦]، و قطع به القاضي في الجواهر [٧].
و عندي أنّه و إن لم يتضمّنه، لكنه في حكم المتضمّن، لأنّ اجرة الحجّ يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب و بالاختلاف بالإياب و عدمه و بمسافته، فإنّ من المعلوم أنّ السائر من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه و إيابه و أفعاله.
و إن مات بعد الإحرام استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد و إن لم يدخل في المسير في المستأجر له، و على الورثة ردّ ما بإزاء الباقي، و منه الإياب و إن لم يدخل في المستأجر له. و إن مات قبل الإحرام فهو و إن لم يفعل شيئا ممّا استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة بإذن المستأجر و لمصلحته فيستحق له اجرة مثله، كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآلة ثمّ مات قبل الشروع فيه فإنّه يستحق اجرة مثل النقل قطعا، فيصحّ ما في الكتاب على إطلاقه.
و كذا لو صدّ أو أحصر قبل دخول الحرم محرما صدّ محرما أو محلّا أعاد مقابل الباقي، و العود إن اشترط عليه الحجّ في ذلك العام؛ لانفساخ الإجارة و عدم الإتيان بما استؤجر له، إلّا أن يضمنه في القابل و يرضى به المستأجر.
و لا يجب عليه إجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة [٨] و النهاية [٩] و المهذب [١٠] و السرائر [١١]، و يمكن حملها على ما ذكرناه من
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٢.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٢٠.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٦٨- ٢٦٩.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٢٢.
[٥] المقنعة: ص ٤٤٣.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٩ المسألة ٢٤٣.
[٧] جواهر الفقه: ص ٤٥ المسألة ١٦٢.
[٨] المقنعة: ص ٤٤٢.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٢.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٦٨.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٦٢٩.