كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٧ - ب لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم
الحجّ [١]، و احتمل في الجواهر [٢]. و أخر بتقديم الدين [٣].
فإن قصر نصيب الحجّ عن قضائه، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين و وسع النصيب أحدهما خاصّة صرف فيه فإن وسع كلّا منهما احتمل التخيّر؛ للتساوي في الاستقرار، و تقديم الحجّ لكونه أقدم في نظر الشارع، و تقديمه عمّن عليه الإفراد أو القران خاصّة، و تقديم العمرة عمّن عليه المتعة، و التخيّر عمّن عليه أحد الأنواع مخيّرا. و قد يحتمل سقوطهما عمّن عليه التمتّع لدخول العمرة في حجّة [٤].
و إن لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين لا فيما يفي به من الأفعال- من طواف أو وقوف- لعدم التعبّد بشيء منها وحدها، و هو مسلّم في غير الطواف.
ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم
أجزأ عنه كما في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨]. و إن كان استقرّ عليه و مات في الحلّ أو في الحرم، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس [٩] و يقتضيه الإطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام [١٠].
و صحيح بريد سأله (عليه السلام) عن رجل خرج حاجّا و معه جمل، و له نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم أجزأ عنه حجّة
[١] المجموع: ج ٧ ص ١١٠.
[٢] جواهر الفقه: ص ٤٠ المسألة ١٣٨.
[٣] المجموع: ج ٧ ص ١١٠.
[٤] في خ: «على الحجّ».
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٧٦.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٨.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٦ درس ٨٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٧ ب ٢٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.