المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٢ - الفصل السادس في بيع الثمار
(ب) أن يكون واحدة، فلو تعدّدت لم يجز الّا مع تعدّد الموضع، أو المالك، لا العقد.
(ج) أن يشتريها بخرصها، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز.
(د) الحلول، فلا يجوز اسلاف أحدهما في الآخر.
فروع (أ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا و بين التمر الذي هو الثمن، أو المماثلة بين ما عليها رطبا و بين الثمن؟ فيكون قد بعنا الرطب بالتمر متساويا، قال في المبسوط: بالأول [١] و قال العلامة في التذكرة: بالثاني [٢] قال: لأنه مستثنى.
و هو ضعيف، لعدم ما يدل عليه، مع ندوره، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب، بل وافق الأصحاب في سائر كتبه.
(ب) هل يشترط التقابض في المجلس؟ قال في المبسوط: نعم [٣] و لم يشترطه
[١] المبسوط: ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٨ س ١٦ قال: فاذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر.
[٢] التذكرة: ج ١ ص ٥٠٩ س ٣٣ قال: مسألة إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة و يحرز ذلك رطبا إلخ.
[٣] المبسوط: ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٨ س ١٧ قال: و من شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق إلخ.