المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٩ - الفصل السابع في بيع الحيوان
و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط. و في رواية:
إذا شارك في جارية و شرط الشريك الربح دون الخسارة، جاز. (١)
و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها.
و يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، و يطعمه شيئا حلوا و يتصدّق عنه بأربعة دراهم و يكره أن يريه ثمنه في الميزان.
مواضع اللحم بالجودة و عدمها، فان عيّن المكان بما لا يختلط بغيره جاز [١].
قال طاب ثراه: و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك لم يلزم الشرط، و في رواية: إذا شارك في جارية و شرط للشريك الربح دون الخسارة، جاز.
أقول: مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط [٢] و تبعه القاضي [٣] و اختاره العلامة في المختلف [٤] لأصالة الجواز، و وجوب الوفاء بالشرط للآية [٥] و الرواية [٦] و لصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كان وضيعة فليس عليك شيء؟
فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية [١] و قال ابن إدريس:
بالوزن، فجائز.
[١] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ٢٣ قال: و قال أبو على: لا يجوز لأنّ مواضع اللحم بتفاضل إلخ.
[٢] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١١ س ٤ قال: فان اشترط عليه الى أن قال: و ليس عليه من الخسران شيء، كان على ما اشترطا عليه.
[٣] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٩ قال: فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح الى أن قال: و تبعه ابن البراج الى أن قال: فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.
[٤] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٩ قال: فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح الى أن قال: و تبعه ابن البراج الى أن قال: فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.
[٥] كقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ النساء- ٢٩: و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة- ١.
[٦] قال عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، لاحظ عوالي اللئالى: ج ٤ ص ٣٦٠.
[١] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق ص ٢١٢ الحديث ١٦.