المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
[السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى]
السابعة: ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب «منى» و لو كان معتمرا فب «مكّة».
[الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة]
الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج. (١)
و يلحق بهذا الباب صيد الحرم، و هو بريد في بريد.
التحرك، وجب الإرسال للّه و القيمة للمالك. و لو قتل في الحرم و أكل فيه، وجب فداء المقتول و قيمة للحرم، و هل تدفع الى المالك، أو يتصدّق بها و تجب اخرى؟ فيه الاحتمالان.
قال طاب ثراه: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
أقول: قال العلامة عند ما حكى قول القاضي: إنّ من وجبت عليه شاة و لم يقدر عليها قوّمها و فضّ ثمنها على البر و أطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فان زاد على ذلك لم يلزمه غيره و ان نقص لم يجب عليه أكثر منه، فان لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام، و حكم الحمل و الجدي يجري هذا المجرى، مع انه عدّ أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فان قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الابدال انما يجب في الظبي و الثعلب و الأرنب على اشكال و كذا فيما يوجب البدنة و البقرة [١] و هذا يدلّ على عدم اختياره لإطّراد هذه القاعدة، و المصنف أجراها في النافع على قول القاضي و زاد بقوله (في الحج) [٢].
[١] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٣ س ١٦ قال: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة إلخ.
[٢] لاحظ عبارة المختصر النافع.