المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٧ - الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم
[الثانية: إذا دفع دون الصفة]
الثانية: إذا دفع دون الصفة و برضى المسلم، صح. و لو دفع بالصفة وجب القبول، و كذا لو دفع فوق الصفة، و لا كذا لو دفع أكثر.
[الثالثة: إذا تعذّر عند الحلول]
الثالثة: إذا تعذّر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيّرا بين الفسخ و الصبر.
[الرابعة: إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم]
الرابعة: إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
[الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم]
الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلّل، أو صنعة. و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، و الأشبه المنع، للجهالة. و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلّة من قراح [١] بعينه لم يضمن. (١)
عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله.
فرع و المبيع في ذمة المديون في عهدة البائع، و لو تعذّر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن.
قال طاب ثراه: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصحّ، و الأشبه المنع، للجهالة. و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلة من قراح بعينه، لم يضمن.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: إذا أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة مشاهدة، قال ابن
[١] القراح ج أقرحة: الأرض لا ماء فيها و لا شجر (المنجد لغة قرح).