المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٥ - و القران
..........
بالنيات) [١] و حملا الروايات على قصد التحلّل.
فرع و لا يجوز التقديم للمتمتّع إجماعا إلّا عند الضرورة، و حينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية؟ فيه القولان.
تنبيه إذا أحرم المتمتع و أراد الخروج إلى منى، و أراد أن يتطوّع بالطواف، هل يجوز له ذلك؟ الأصح المنع و هو مذهب الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و ابن إدريس [٤] و العلامة [٥] و معظم الأصحاب. و قال الحسن: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط [٦] و هو متروك.
و لو فعل ذلك عامدا، هل يبطل إحرامه، و يجب تجديده؟ أو يأثم خاصة و يكون
[٤] باب ضروب الحج ص ٤٤ الحديث ٦٠ و ٦١ و ٦٢.
[٢] النهاية باب الإحرام للحج ص ٢٤٨ س ١٦ قال: و إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى.
[٣] المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الإحرام بالحج ص ٣٦٥ س ٧ قال: و إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت إلخ.
[٤] السرائر: باب الإحرام بالحج ص ١٣٧ س ٢٨ قال: و إذا أحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى.
[٥] التذكرة: ج ١، المقصد الثالث في أفعال الحج ص ٣٧٠ قال: مسألة و لا يسن له الطواف بعد إحرامه إلخ.
[٦] المختلف: المقصد الثالث في أفعال الحج ص ١٢٧ قال: مسألة، قال ابن عقيل: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط إلخ.
[١] الوسائل: ج ١ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث ١٠ و عوالي اللئالي ج ٢ ص ١١ الحديث ١٩.