المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٦ - الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل
[و المكروهات]
و المكروهات: الإحرام في غير البياض، و يتأكد في السواد، و في الثياب الوسخة، و في المعلمة، و الحناء للزينة، و النقاب للمرأة، و دخول الحمّام، و تلبية المنادي، و استعمال الرياحين، و لا بأس بحكّ الجسد، و السواك ما لم يدم.
[مسألتان]
مسألتان
[الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرما]
الاولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرما الّا المريض، أو من يتكرّر كالحطّاب و الحشّاش، و لو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه، و ان عاد في غيره أحرم ثانيا.
[الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل]
الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلّا ما استثني (١) و لا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلّي له، و لو تركه ظنا أنّه لا يجوز رجعت الى الميقات و أحرمت منه و لو دخلت مكة، فإن تعذّر أحرمت من أدنى الحل، و لو تعذّر أحرمت من موضعها.
قال طاب ثراه: إحرام المرأة كإحرام الرجل، الّا ما استثني.
أقول: لا فرق بين إحرام المرأة و إحرام الرجل في الواجبات و التروك و الكفارات، و استثني مواضع ذكر المصنف بعضها، و نحن نذكر الباقي، و نذكر الفروق الحاصلة بينها و بين الرجل في نسك الحجّ بالنسبة إلى الإحرام و غيره.
(أ) جواز المخيط لها على الأظهر، و تحريمه على الرجل بالإجماع.
(ب) الحرير كذلك.
(ج) جواز التظليل لها حالة السير و تحريمه عليه.
(د) جواز تغطية الرأس لها و تحريمها عليه.