المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٨ - الندب من الصوم
[أما بقية أقسام الصوم]
و أما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله.
[الندب من الصوم]
و الندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فان الصوم جنة من النار، و منه ما يختص وقتا.
و المؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، و أول أربعاء من العشر الثاني، و آخر خميس من العشر الأخير، و يجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف الى الشتاء، و لو عجز تصدق عن كل يوم بمد، و صوم أيام البيض، و يوم الغدير، و مولد النبي عليه الصلاة و السلام، و مبعثه، و دحو الأرض، و يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال.
و صوم عاشوراء حزنا، و يوم المباهلة، و كل خميس و جمعة، و أول
و بمضمونها قال الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الصدوق [٣] و أبو على [٤] و اختاره العلامة [٥] و مال إليه المصنف في المعتبر [٦]. و اختار في النافع مذهب ابن
[١] النهاية: باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه على العمد و النسيان ص ١٦٥ س ١٣ قال: و من أجنب في أول شهر رمضان و نسي أن يغتسل و صام الشهر كله و صلى وجب عليه الاغتسال و قضاء الصوم و الصلاة
[٢] المبسوط: ج ١، كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٨ س ٤ قال: و من أجنب في أول الشهر إلخ.
[٣] الفقيه: ج ٢ [٣٣] باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ص ٧٤ الحديث ١٤. رواه مرسلا و قال المختلف كتاب الصوم ص ٦٣ س ١٩ ما لفظه «و رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و به قال أبو علي ابن الجنيد الى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس، و المعتمد الأول».
[٤] تقدم آنفا نقلهما عن المختلف.
[٥] تقدم آنفا نقلهما عن المختلف.
[٦] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٦ س ١٠ قال: مسألة من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان حتى خرج الشهر إلخ.