المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١ - المقصد الأول يجب الإمساك
و في الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع. (١)
الطعم، و غير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه، و الأصل صحة الصوم و المفسد غير معلوم.
(ب) الكراهية، و هو اختياره في المبسوط [١] و عليه الأكثر.
قال طاب ثراه: و في الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمائع.
أقول: هنا قسمان:
الأول: الحقنة بالمائعات، و فيها قولان:
(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل [٢] و المبسوط [٣] و الاقتصاد [٤] و العلامة في المختلف [٥] و في الخلاف الحقنة بالمائع يفطر [٦] و قال المفيد: انها تفسد الصوم [٧].
(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية [٨] و هو اختيار المصنف [٩] و ابن
[١] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٣ س ٢١ قال: و يكره استجلابه بما له طعم، و يجرى مجرى ذلك العلك كالكندر.
[٢] الجمل و العقود: ص ٥٨ س ٧ قال: و ما يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال: و الحقنة بالمائعات.
[٣] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٣٧٢ س ٧ قال: و ما يوجب القضاء. دون الكفارة، الى أن قال: و الحقنة بالمائعات.
[٤] الاقتصاد: كتاب الصوم، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨ س ١١ قال: و ما يوجب القضاء دون الكفارة، إلى أن قال: و الحقنة بالمائعات.
[٥] المختلف: كتاب الصوم ص ٥١ س ١ قال: اختلف أصحابنا في الحقنة الى أن قال: و الأقرب أنها مفطرة مطلقا «أي جامدة أو مائعة» و يجب بها القضاء خاصة.
[٦] الخلاف: كتاب الصيام مسألة ٧٣ قال: الحقنة بالمائعات تفطر.
[٧] المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال: و يفسده أيضا الحقنة.
[٨] النهاية: كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١١ قال: و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات.
[٩] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٣ س ٦ قال: فاذن الوجه ان الاحتقان حرام على الوجهين.