المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٢ - فالمحرمات
..........
إدريس [١] و العلامة في المختلف [٢] و الإرشاد [٣].
و الكراهية قاله في الخلاف [٤] و الاقتصاد [٥].
تمسّك الأوّلون بصحيحة معاوية بن عمار [١] و زرارة [٢] عن الصادق عليه السّلام.
و تمسّك الآخرون بالأصل، و هو اجتهاد في مقابلة النص، فيكون مردودا.
الثانية: النظر في المرآة، و فيه قولان:
التحريم ذكره في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و به قال التقي [١٠] و العلامة [١١] و ابن إدريس [١٢]
[١] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٨ قال: و لا يجوز للرجل و لا للمرأة أن يكتحلا بالإثمد.
[٢] المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ١٦ قال: و الأقرب المنع.
[٣] الإرشاد: (مخطوط) قال: المطلب الثالث في تروكه، الى أن قال: و الاكتحال بالسواد.
[٤] الخلاف: كتاب الحج، مسألة ١٠٦ قال: الاكتحال بالإثمد مكروه للرجال و النساء.
[٥] الاقتصاد: فصل في الإحرام و كيفيته و شروطه ص ٣٠٢ س ٨ قال: و يكره استعمال الحليّ و الكحل.
[٨] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب ص ٢٢٠ س ٦ قال: و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة.
[٩] المبسوط: ج ١ باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال: و لا يجوز للمحرم و المحرمة النظر إلى المرآة.
[١٠] الكافي: الحجّ، الفصل الخامس ص ٢٠٣ س ٧ قال: و النظر في المرآة.
[١١] المختلف: كتاب الحجّ ص ٩٩ س ٣٠ قال: الأقرب الأوّل، أي قول النهاية و المبسوط.
[١٢] السرائر: باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٩ قال: و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٤] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٣٠١ الحديث ٢١.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٤] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٣٠١ الحديث ٢٢.