المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٩ - السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان
و المفرد تقديم الطواف اختيارا، و لا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتّع و لا غيره، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض. و لا يقدّم على السعي، و لو قدّمه عليه ساهيا لم يعد.
[السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة]
السادس: قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما. (١)
[السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان]
السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيّا، أو خصيّا، إلّا في العمرة المتمتع بها.
مع الضرورة [١] و اجازه الباقون، للأصل، و للروايات عموما و خصوصا [٢].
قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما.
أقول: بالتحريم قال في النهاية [٣] و بالكراهية قال في التهذيب [٤] و قال ابن إدريس: انّه مكروه في طواف الحج محرّم في طواف العمرة [٥] قال العلامة: و هو
[١] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص ١٣٥ س ١٨ قال: و المتمتع إذا أهلّ بالحج لا يجوز له أن يطوف و يسعى الّا بعد أن يأتي منى إلخ.
[٢] الكافي: ج ٤ باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص ٤٥٧ الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
[٣] النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص ٣٤٢ س ٣ قال: و لا يجوز للرجل ان يطوف و عليه برطلة.
[٤] التهذيب: ج ٥ [٩] باب الطواف ص ١٣٤ قال و يكره للرجل أن يطوف و عليه برطلة، روى ذلك إلخ.
[٥] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص ١٣٥ س ٢٧ قال: و قد روي انه لا يجوز للرجل ان يطوف و عليه برطلة إلخ.