المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٨ - الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه
و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به، و مع التعذّر يستنيب فيه و في الكفّارة تردّد، أشبهه: انّها لا تجب الّا مع الذكر (١) و لو نسي طواف النساء استناب. و لو مات قضاه الوليّ.
[الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي]
الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده.
[الخامس لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه]
الخامس: لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه و سعيه على الوقوف و قضاء المناسك إلّا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو همّ. و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز (٢) و يجوز للقارن
قال طاب ثراه: و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به.
و مع التعذّر يستنيب فيه. و في الكفارة تردّد، أشبهه انّها لا تجب الّا مع الذكر.
أقول: أمّا وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدّمت، و أمّا وجوب الكفارة فمذهب الشيخ [١] لعموم حسنة معاوية، و صحيحة العيص [١] و قال ابن إدريس: لا تجب الكفارة الّا على من واقع بعد الذكر [٣] لأنّه في حكم الناسي، و اختاره المصنف [٤] و العلامة [٥] و الشهيد [٦].
قال طاب ثراه: و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.
أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين
[١] النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص ٢٤٠ س ١٣ قال: و من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع اهله يجب عليه بدنة و الرجوع الى مكة و قضاء طواف الزيارة.
[٣] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص ١٣٥ س ١٢ قال: و من نسي طواف الزيارة الى أن قال: و الأظهر انه لا شيء عليه.
[٤] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٥] المختلف: كتاب الحج ص ١٢٢ س ١٧ قال: مسألة لو نسي طواف الزيارة الى أن قال:
و الأقرب عدم وجوب الكفّارة.
[٦] الدروس: كتاب الحج ص ١١٦ س ٨ قال: درس في أحكامه الى أن قال: و الظاهر أنّ الهدي ندب
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطأ المحرم. ص ٣٢١ الحديث ١٧ و ١٨ و لا حظ أيضا.
عوالي اللئالي: ج ٣ ص ١٦٥ الحديث ٥٨.