المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٤ - الثاني فيما يدخل في المبيع
[الثاني فيما يدخل في المبيع]
الثاني: فيما يدخل في المبيع.
من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الّا أن يشترط. و في رواية:
إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. (١) و إذا ابتاع دارا. دخل الأعلى و الأسفل، إلّا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
طاب ثراه. و قال ابن إدريس: للتاجر الزيادة في الصورتين و أوجب للدلّال اجرة المثل، سواء باع بزائد أو برأس المال، و لو باع بناقص كان البيع باطلا [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة في القواعد [٣].
فرع لو تلف المتاع في يد الدلّال لم يضمنه عند المفيد [٤] و ضمنه عند ابن إدريس [٥].
قال طاب ثراه: من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها إلّا أن يشترط. و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.
أقول: إذا ابتاع الأرض بحقوقها
[١] السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة و المرابحة ص ٢٢٥ س ١١ قال: و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته الى آخر ما اعترضه و ما اختاره فلا حظ.
[٢] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٣] القواعد: كتاب المتاجر، في المرابحة و توابعها ص ١٣٩ س ١٦ قال: و لا يخبر الدلّال بالشراء عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع سواء ابتدأه أولا.
[٤] المقنعة: باب بيع المرابحة ص ٩٤ س ١٣ قال: و لو هلك المتاع في يد الواسط من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر و لم يكن على الواسطة فيه ضمان.
[٥] السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة و المرابحة ص ٢٢٥ س ١٦ قال: فان تلف المبيع كان الواسطة ضامنا.