المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٩ - الثالث الظبي
..........
و الفقيه [١] و قدّر الإطعام هنا بمدّ للمسكين.
(الثالث) وجوب قيمة الشاة مع عدمها، فان لم يجد صام عن كل صاع يوما، و يجوز له إذا فقد الفداء و القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، و للبقرة ثلاثين يوما و للظبي ثلاثة أيام، و ان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، و ان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها، قاله التقي [٢] فقد حصلت المخالفة في شيئين:
(أ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ و لم يجعل للمالك ما زاد عن العشرة.
(ب) انه أوجب في الظبي ثلاثة أيام، و مرتبتها بعد العجز عن العشرة الأيام.
المقام الثاني: الثعلب و الأرنب، هل حكمهما في البدل كالظبي؟ فيه قولان:
نعم: قاله الثلاثة [٣] و ابن إدريس [٤] و عمم القاضي ترتيب البدل المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي و الحمل [٥].
لم يتعرض الفقيه و الحسن لغير بدل الظبي، و أبو علي لم يتعرض لأبدال الثلاثة.
[١] المقنع: باب الحج ص ٧٧ س ٢٠ قال: و ان أصاب ظبيا الى أن قال: فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام. و في الفقيه [١١٩] باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص ٢٣٣ الحديث ٣ و فيه: فان أصاب ظبيا الى أن قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
[٢] الكافي: الحج، ص ٢٠٥ س ١٧ قال: و يجوز له ان فقد الفداء أو القيمة إلخ.
[٣] المقنعة: باب الكفارات ص ٦٨ س ٢٦ قال: و في الثعلب و الأرنب مثل ما في الظبي. و جمل العلم و العمل، فصل فيما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١١٣ س ١٣ قال: و في الثعلب و الأرنب مثل ما في الظبي. و النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٩ قال: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا إلخ.
[٤] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٠ س ٣٧ قال: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا إلخ.
[٥] المهذب: ج ١، باب ما يتعلق بذلك البدنة ص ٢٢٧ س ١٧ قال: و إذا وجبت عليه شاة و لم يقدر عليها الى أن قال: و حكم الحمل و الجدي يجري هذا المجرى.