المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٩ - الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى]
الاولى: في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها، و قيل: فيها بقرة، و قيل: في الصغيرة شاة، و في الكبيرة بقرة. (١)
[الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة]
الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. و لو كرّر اللبس، فان اتّحد اللبس لم يتكرّر. و كذا لو كرّر الطيب، و يتكرّر مع اختلاف المجلس.
[الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه]
الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، و تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلّا في الصيد.
و لم يوجبا شيئا [١]، و اختاره العلامة [٢].
قال طاب ثراه: في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها و قيل: فيها بقرة، و قيل: في الصغيرة شاة و في الكبيرة بقرة.
أقول: هنا مسائل:
(أ) يحرم قلع شجر الحرم و حشيشه، و استثني منه شجر الفواكه كالتفاح و النخل و الإذخر، و ما كان في ملك القالع، و عود المحالة لدعاء الضرورة إليها.
(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش، و منع منه أبو علي [٣] و ظاهر الشهيد التوقف [٤] و الجواز مذهب الشيخ [٥] و العلامة [٦] للأصل، و لصحيحة محمّد بن
[١] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال: و قال ابن الجنيد و ابن بابويه:
لا بأس به الى أن قال: و الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.
[٢] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال: و قال ابن الجنيد و ابن بابويه:
لا بأس به الى أن قال: و الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.
[٣] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: فاما الرعي فيه فلا اختاره.
[٤] الدروس: كتاب الحجّ ص ١١١ س ١٥ قال: و يحرم نزع الحشيش إلّا الإذخر و لا يحرم رعية.
[٥] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٤ س ١٢ قال: و لا بأس ان يخلي الإنسان إبله لترعى
[٦] التذكرة: ج ١ البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص ٣٤١ س ٢ قال: مسألة يجوز للمحرم أن