المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٠ - الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه
..........
حمران [١] و صحيحة حريز بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال: يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء [٢]. فالتحريم راجع الى المباشرة، بخلاف الصيد.
(ج) لا كفارة في قلع الحشيش، و فيه الإثم اختاره المصنف [٣] و قال العلامة في المختلف: فيه القيمة [٤] قال أبو علي: فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب النبت من أصله، فأمّا ما حصده الإنسان و بقي أصله في الأرض فلا بأس به [٥].
و أمّا الشجر: فعند المصنف انّه كالحشيش فيه الإثم و لا كفارة [٦] و فيه للأصحاب أقوال:
(أ) مختار المصنف، و هو ظاهر ابن إدريس [٧].
(ب) في المقلوع من الشجر قيمته و هو قول أبي علي [٨] و اختاره العلامة [٩].
(ج) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة، و في بعضها ما تيسّر من الصدقة و هو
يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم.
[٣] الشرائع: في المحظورات قال: السابع قلع شجرة الحرم الى أن قال: و لا كفارة في قلع الحشيش و ان كان فاعله مأثوما.
[٤] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال: مسألة قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته إلخ. فنقل قول الشيخ و ارتضاه و لم يرد عليه، ثمَّ قال: و قال ابن الجنيد: فامّا الرعي فلا اختاره إلخ.
[٥] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال: مسألة قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته إلخ. فنقل قول الشيخ و ارتضاه و لم يرد عليه، ثمَّ قال: و قال ابن الجنيد: فامّا الرعي فلا اختاره إلخ.
[٦] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٧] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٣٠ س ١٨ قال: و الاخبار عن الأئمة الأطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم و قطعه و لم يتعرّض فيها للكفارة إلخ.
[٨] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس:
و المعتمد وجوب الكفارة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و ان قلع المحرم أو المحلّ من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.
[٩] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس:
و المعتمد وجوب الكفارة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و ان قلع المحرم أو المحلّ من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٠ الحديث ٢٤١.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨١ الحديث ٢٤٢.