المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٨ - و المكروه
..........
أحد قوليه [١] و المصنف [٢] و العلامة [٣] و بالثاني قال الصدوق [٤] و القاضي [٥] و التقي في القول الآخر [٦] و هو ظاهر ابن إدريس [٧].
احتجوا بصحيحة إسماعيل بن زياد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه الباقر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحتكر الطّعام إلّا خاطئ [١] و عن ابن القداح عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [٢] و الأولى لا يدلّ على التحريم، و الثانية ضعيفة السند.
و احتج الأوّلون: بالأصل، و بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته
الاحتكار فمكروه في الأقوات إلخ.
[١] الكافي: فصل فيما يكره من المكاسب ص ٢٨٣ س ١٠ قال: يكره التكسب إلى أن قال:
و احتكار الغلات.
[٢] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٣] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٧ الفصل الثاني في الاحتكار و التلقي س ٣٥ قال: و الأقرب الكراهة.
[٤] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص ١٢٥ س ٥ قال: و لا بأس أن يشتري الرجل طعاما الى أن قال: و إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه و عليه بيعه و هو محتكر.
[٥] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٧ الفصل الثاني في الاحتكار و التلقي س ٣٤ قال: و به (أي الحرمة) قال ابن البراج.
[٦] الكافي: فصل في عقد البيع ص ٣٦٠ س ١٢ قال: و لا يحلّ لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس إلخ.
[٧] السرائر: كتاب المتاجر ص ٢١٢ س ٣ قال: و نهى عن الاحتكار إلخ.
[١] التهذيب: ج ٧ [١٣] باب التلقي و الحكرة ص ١٥٩ الحديث ٦.
[٢] الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٦ و رواه في التهذيب ج ٧ [١٣] باب التلقي و الحكرة، ص ١٥٩ الحديث ٧ عن أبي العلاء.