المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٧ - الأول في الإحصار و الصد
و لا يصح التحلل إلّا بالهدي و نية التحلّل و هل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: انه لا يسقط (١) و فائدة الاشتراط
(ب) وجوبه على من كان عليه أو معه هدي، و من ليس كذلك يحلّ و لا دم عليه، و هو قول أبي علي [١].
(ج) وجوبه مطلقا و لا يحلّ الّا به و هو قول الشيخ [٢] و به قال القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و سلار [٥] و التقي [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلامة [٨] لصحيحة معاوية [١].
قال طاب ثراه: و هل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه؟ فيه قولان أظهرهما انّه لا يسقط.
أقول: السقوط
[١] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٤٨ س ٢٠ قال: مسألة قال ابن الجنيد: من لم يكن عليه و لا معه هدي إلخ.
[٢] النهاية: باب المحصور و المصدود ص ٢٨٢ س ١٨ قال: و أمّا المصدود الى أن قال: ذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه.
[٣] المهذب: ج ١ باب الصدّ و الإحصار ص ٢٧٠ س ١٢ قال: فاذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هديه في الموضع الذي صدّه العدو فيه إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان احكام المحصر و المصدود ص ٦٩٥ س ١ قال: و الصدّ بالعدو لم يخلّ اما صدّ ظلما أو غير ظلم إلخ.
[٥] المراسم: ذكر أقسام الحج ص ١١٨ س ٩ قال: فاما لمصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى اليه.
[٦] الكافي: الحج ص ٢١٨ س ١١ قال: و إذا صدّ المحرم بالعدو الى أن قال: و المتمتع و المفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها إلخ.
[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٨] المختلف: كتاب الحج ص ١٤٨ س ٢٣ قال بعد نقل قول ابن حمزة و سلار و أبي الصلاح و ابن البراج: و هو الأقرب.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب الزيادات في فقه الحج ص ٤٢١ الحديث ١١١.