المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٩ - الثالث لبس ثوبي الإحرام
..........
مختار الشيخ [١] و أبي علي [٢] لصحيحة العيص قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [٣] و للاحتياط.
و الجواز مختار المفيد في أحكام النساء [١] و ابن إدريس [٥] و العلامة [٢]، للأصل و لصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الخز و الحرير و الديباج قال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك [٣].
و المسك بفتح الميم و حركة السين المهملة، و هي سوار من ذيل، أو عاج.
و القفّازان تثنية القفّاز، بالقاف المضمومة و الفاء المشدّدة و الزاي بعد الألف، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزرّ على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها و هما قفازان.
[١] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٧ س ١٠ قال: و كل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه يجوز الإحرام فيه الى ان قال: مثل الخز المغشوس و الإبريسم المحض و ما أشبههما ثمَّ قال بعد أسطر: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل إلخ.
[٢] المختلف: كتاب الحج ص ٩٦ س ٣٤ قال منع الشيخ رحمه اللّه من إحرام المرأة في الحرير المحض و كذا ابن الجنيد و جوزه المفيد في كتاب احكام النساء و هو الأقوى.
[٣] الفروع: كتاب الحج ص ٣٤٤ باب ما يجوز للمحرمة أنّ تلبسه من الثياب و الحلي، قطعة من حديث ١.
[٥] السرائر: باب كيفية الإحرام ص ١٢٤ س ٢٧ قال: و يجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض لأنّ الصلاة فيها جائز لهن إلخ.
[١] تقدم نقله عن المختلف آنفا.
[٢] تقدم نقله عن المختلف آنفا.
[٣] التهذيب: ج ٥ [٧] باب صفة الإحرام ص ٧٤ الحديث ٥٤.