المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٩ - الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر
..........
و أجيب بجواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد، و رواية سماعة ضعيفة السند، و هي مع ذلك مقطوعة، و على تقدير تسليمها تقبل التأويل، فلا حجة فيها اذن، و الأصل يصار عنه للدليل، و قد تقدم.
تذنيب اختلف في تقدير الفدية، فالشيخ في النهاية مدان مع القدرة و مد مع العجز [١] و هو اختيار القاضي [٢] و ابن حمزة [١].
و الصدوقان مد مع الاختيار [٢] و هو مذهب أبي علي [٣] و المصنف [٤] و العلامة [٥] و به روايات شهيرة [٦] و الأصل براءة الذمة.
فرع لو كان العذر غير المرض كالسفرة الطويلة يمتد الى الرمضان الثاني، تعين
الأول و ليس عليه كفارة إلى أن قال بعد أسطر: و الذي أعتقده و افتي به سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه لأن الأصل براءة الذمة من العبادات و التكاليف و إخراج الأموال إلا بالدليل.
[١] الوسيلة: كتاب الصوم، فصل في بيان أحكام المريض و العاجز عن الصيام ص ٦٨٥ س ١٧ قال: و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام ان قدر عليه و بمد ان لم يقدر.
[٢] المختلف كتاب الصوم ص ٧٠ س ١٧ قال: مسألة و في تقدير الفدية قولان إلى أن قال: و قال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد، و هو اختيار ابن الجنيد، و هو المعتمد.
[٣] المختلف كتاب الصوم ص ٧٠ س ١٧ قال: مسألة و في تقدير الفدية قولان إلى أن قال: و قال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد، و هو اختيار ابن الجنيد، و هو المعتمد.
[٤] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٤ س ٦ قال: و كفر عن كل يوم من الفائت بمد.
[٥] المختلف كتاب الصوم ص ٧٠ س ١٧ قال: مسألة و في تقدير الفدية قولان إلى أن قال: و قال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد، و هو اختيار ابن الجنيد، و هو المعتمد.
[٦] تقدم بعض ما يدل عليه عن التهذيب ج ٤ [٦٠] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٥٠ الحديث ١٧ و ١٨.
[١] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض و العاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ٣.
[٢] المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب المريض و العاجز عن الصيام ص ١٩٥ س ١٣.