المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٣ - الأول النية
و قيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، (١) و يعيده لو وجده.
و يجزي غسل النهار ليومه، و كذا غسل الليل ما لم يتم. و لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
و أن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
و أقلّه ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) و في الثانية (الحمد) و (الجحد)، و يصلي نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
[أمّا الكيفية فتشتمل الواجب و الندب]
و أمّا الكيفية فتشتمل الواجب و الندب
[و الواجب ثلاثة]
و الواجب ثلاثة:
[الأول النية]
النية، و هي أن يقصد بقلبه الى الجنس من الحج أو العمرة، و النوع من التمتع أو غيره، و الصفة من واجب أو غيره، و حجة الإسلام أو غيرها، و لو نوى نوعا و نطق بغيره، فالمعتبر النية.
قال طاب ثراه: و قيل: بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.
أقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّه و أتباعه [١] و ابن إدريس [٢].
أو التقصير.
[١] النهاية: باب كيفية الإحرام ص ٢١٢ س ٢ قال: و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء.
[٢] السرائر: باب كيفية الإحرام ص ١٢٤ س ٢٠ قال: و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا خاف عوز الماء.